نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 77
[ 308 ] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلَّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء [1] الصغار أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة . [ 309 ] مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلَّا إذا كان اللون قليلًا لم يصل إلى حدّ الإضافة ، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلَّا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد . [ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال [2] غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً [3] فلا . [ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ
[1] بحسب نظر العرف . [2] بالشرائط المذكورة في محلَّها . [3] بل على الأقوى .
77
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 77