نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 706
الأُولى وتماماً في الثانية . [ 2300 ] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي [1] مسافة . وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير . وإذا صلَّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ الترخص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه ، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل [2] الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلَّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة . [ 2301 ] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور ، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة . فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً وهي أُمور : أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه ، أو فيما
[1] بل وإن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل ، وكان المقصود هي المسافة ، كما هو المفروض . [2] ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني ، ولزوم الاحتياط في الأوّل .
706
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 706