نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 705
فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن . نعم ، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة ، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها ، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض . [ 2297 ] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه [1] ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب . [ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل [2] الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً . [ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلَّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً [3] ، وكذا في العود إذا صلَّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم ، فيجب الإعادة قصراً في
[1] إلَّا في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كما في بعض الموارد . [2] باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب ، وإلَّا فتشكل صحّتها رأساً . [3] المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي ، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه ، وكذا في الفروع الآتية .
705
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 705