responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 707


دون حدّ الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً ، بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأُمّه [1] ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه . نعم ، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه ، والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام .
[ 2302 ] مسألة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطَّن في غيره ، فإن لم يكن له فيه ملك أصلًا أو كان ولم يكن قابلًا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلًا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطَّن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي ، وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمّونه بالوطن الشرعي ، ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو إقامة عشرة أيّام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطَّن ستة أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد



[1] الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء ، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه ، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي . نعم ، يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام واتخاذه مقرّاً له كذلك ، كما أنّه يعتبر الإقامة بالمقدار المذكور في المتن .

707

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست