responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 636


فريضة مرتّبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكَّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر ، فإن جاز عن محلّ العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع [1] والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية [ 2082 ] مسألة 1 قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكَّر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي [2] السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي التشهد أو أبعاضها ولم يتذكَّر إلَّا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكَّر إلَّا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهد .
[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط . نعم ، لو



[1] بل الأحوط العدول والإعادة .
[2] قد تقدّم حكمه ، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير .

636

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست