نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 617
فصل في الشك وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها . [ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنّه هل صلَّى أم لا ؟ فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلَّى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شك في أنّه صلَّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلَّى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلَّى العصر بعد العلم بأنّه صلَّى الظهر أم لا ؟ ولو علم أنّه صلَّى العصر ولم يدر أنّه صلَّى الظهر أم لا ، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوّة ، بل وكذلك لو لم يبق إلَّا مقدار الاختصاص بالعصر ، وعلم أنّه أتى بها وشك في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإنّ الأحوط [1] الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق . نعم ، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر ، وعلم بعدم الإتيان بها أو شك فيه وكان شاكَّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط [2] قضاء الظهر أيضاً . [ 2022 ] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك