responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 616


والقربة لا بقصد الجزئية ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلَّهما ، ولو تذكَّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكَّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلَّه ، وأمّا لو تذكر قبله فلا يبعد [1] وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلَّا زيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكَّر بعد الدخول في الثانية ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام [2] فات محلَّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة [3] عمدية حينئذ ، خصوصاً إذا تذكَّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط [4] إذا لم يدخل في الركوع .



[1] بل هو بعيد ، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى ، وهكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية .
[2] فرض التذكَّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة ، وعليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلَّه ، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد .
[3] لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة .
[4] خصوصاً مع التذكَّر في أثناء القراءة له .

616

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست