نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 618
فالأقوى [1] كونه بمنزلة الخروج . [ 2023 ] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها . [ 2024 ] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . [ 2025 ] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنّه صلَّى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها . [ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلَّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه . نعم ، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنّه صلَّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب ، وأنّ الباقي هو العشاء . [ 2027 ] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكَّر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكَّه كان في أثناء الوقت . وأمّا إذا شك واعتقد أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّ شكَّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء . [ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأمّا الوسواسي فالظاهر أنّه