responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 600


للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنّه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظن المعتبر .
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمومون [1] أو بعضهم رجالًا ، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه ، أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك ، حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1961 ] مسألة 1 : لا بأس بإمامة [2] القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع .
[ 1962 ] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ ، وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلًا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[ 1963 ] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء [3] بمن لا يحسن القراءة في غير المحل



[1] بل مطلقاً على الأحوط .
[2] الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ، ولو لمثله أو لمن هو دونه . نعم ، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد ، والمتيمّم للمتوضّئ ، أو لمثله ، وذي الجبيرة لغيره .
[3] لا يخلو عن إشكال .

600

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست