responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
[ 1964 ] مسألة 4 : لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه ، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط [1] العدم ، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن ، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف ، فيقرأ لنفسه بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً .
[ 1965 ] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكَّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكِّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
[ 1966 ] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن ، وإن كان هو الأحوط . نعم ، يجب [2] ذلك على القادر على التعلَّم إذا ضاق الوقت عنه ، كما مرّ سابقاً .
[ 1967 ] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن . نعم ، يجوز إمامته لمثله ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
[ 1968 ] مسألة 8 : يجوز [3] إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
[ 1969 ] مسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .



[1] لا يترك فيه وفيما بعده .
[2] على الأحوط .
[3] قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللَّازم خلافه ، وكذا في المسألة الآتية .

601

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست