نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 599
به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلَّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسي ركناً ، أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلَّها بأن كان قبل الركوع ، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة ، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام . [ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك ، فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [1] . [ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلَّد لمن ليس أهلًا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقاً على الأحوط ، إلَّا إذا علم أنّ صلاته موافقة للواقع [2] من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعية ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلَّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده . [ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة . نعم ، إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به . نعم ، لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة
[1] بمعنى وجوب الخروج عن العمل والاستخلاف . [2] أو لرأي من يجوز اتّباع رأيه مع عدم التقصير .
599
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 599