نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 588
بحسب تقليدهم ، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر . [ 1919 ] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته . [ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحققه من الأوّل وجب إحراز عدمه إلَّا أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا . [ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً صار منفرداً ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء . نعم ، لو عاد بلا فصل لا يبعد [1] بقاء قدوته . [ 1922 ] مسألة 25 : يجوز [2] على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة ، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة . فصل في أحكام الجماعة [ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط [3] ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله . وأمّا في الأوليين
[1] مرّ أنّه مشكل ، بل بعيد . [2] محلّ إشكال . [3] لا يترك .
588
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 588