responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 589


من الجهرية ، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات ، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه ، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً ، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما ، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته [1] ، أو لم يسمع .
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية .
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز [2] .
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط [3] ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل [4] سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد .
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال ، بل يجب



[1] والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح .
[2] بقصد القربة المطلقة .
[3] لا يترك .
[4] مع عدم كون التأخّر فاحشاً .

589

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست