نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 587
[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللَّاحقة غير الصف الأوّل متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج ، فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ، ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم ، وإلَّا صح . وأمّا الصف الأوّل فلا بدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . [ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً . وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء ، فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته ، وإلَّا صحّت [1] . [ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخّر للبعد ، إلَّا إذا عاد [2] المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل ، كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . [ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدّم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيّئين [3] للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . [ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان . نعم ، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ولا يضر ، كما لا يضرّ فصلهم [4] إذا كانت صلاتهم صحيحة
[1] وإن أخلّ بمثل الحمد . [2] قد مرّ الإشكال في الاستثناء . [3] بالنحو المذكور فيما تقدّم . [4] محلّ إشكال ، بل منع .
587
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 587