نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 582
أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف ، سواء كان لطلب المكان الأفضل ، أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك . نعم ، لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة ، وإن كان الأحوط [1] اعتبار عدمه أيضاً ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطِّياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره . فصل [ في شرائط الجماعة ] يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مر في المسائل المتقدّمة أُمور : أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام ، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ، ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً . نعم ،