responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


وإلَّا بطلت [1] .
[ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى فيجعلها الأولى له ، إلَّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه .
[ 1895 ] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه ، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهد ، فإذا سلَّم الإمام يقوم فيصلَّي من غير استئناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة .
[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ، ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير ، ولكن الأحوط [2] إتمام الأُولى بالتكبير الأوّل ثمّ الاستئناف بالإعادة .
[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبّر في موضعه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه



[1] مع ملاحظة الاحتياط الذي تقدّم .
[2] لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح ، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة ، وكان التكبير لذلك كما هو مقتضى الاحتياط فلا بأس بترك الاحتياط المذكور في المتن .

581

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست