responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 583


إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلًا بشرط أن تتمكَّن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أنّ الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل ، هذا ، وأمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل [1] .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعياً كالأبنية ونحوها لا انحدارياً على الأصح ، من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر [2] ، ولا بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجياً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه ، ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير [3] .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة إلَّا إذا كان في صف متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدّم البعد المزبور ، وهكذا حتّى ينتهي إلى القريب ، والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجَد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط [4] من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة ، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللَّاحق وراء موقف السابق بلا فصل .



[1] أي في اعتبار عدم الحائل .
[2] لا دليل على التقدير بالشبر ، والمعيار العلوّ الذي لا يعتدّ به ولا يرى العرف الأرفعية له .
[3] إذا لم يمنع عن صدق الاجتماع ، كما في الأبنية العالية المتداولة في هذا العصر .
[4] لا يترك .

583

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست