نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 504
فصل في سائر أقسام السجود [ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل . [ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : « ألم تنزيل » عند قوله : « وهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ » ، و « حم فصّلت » عند قوله : « تَعْبُدُونَ » ، و « النجم » و « العلق » وهي سورة اقرَأ بِاسمِ عند ختمهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر [1] ، ويستحب في أحد عشر موضعاً ، في الأعراف عند قوله : « ولَهُ يَسْجُدُونَ » ، وفي الرعد عند قوله : « وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ » ، وفي النحل عند قوله : « ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » ، وفي بني إسرائيل عند قوله : « ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » ، وفي مريم عند قوله : « خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا » ، وفي سورة الحج في موضعين عند قوله : « يَفْعَلُ ما يَشاءُ » وعند قوله : « افْعَلُوا الْخَيْرَ » ، وفي الفرقان عند قوله : « وزادَهُمْ نُفُوراً » ، وفي النمل عند قوله : « رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » ، وفي ص عند قوله : « وخَرَّ راكِعاً وأَنابَ » ، وفي الانشقاق عند قوله : « وإِذا قُرِئَ » ، بل الأحوط الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود . [ 1634 ] مسألة 3 : يختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات ، فلا يجب على من كتبها أو تصوّرها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال [2] . [ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ
[1] بل على الأحوط . [2] الفرق بينه وبين التصوّر غير ظاهر ، إلَّا أن يكون من جهة الاختيار وغيره .
504
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 504