نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 503
الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلًا . التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين . الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود . [ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضاً وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . [ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولَّد حرفان ، وإلَّا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . [ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . [ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها [1] لا يخلو عن قوّة . [ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها [2] ما لم يدخل في الركوع .
[1] محلّ إشكال ، بل لا يبعد القول بمجرّد الاستحباب . [2] مع فرض الإشكال في الوجوب بل نفي البُعد عن الاستحباب لا يبقى مجال للرجوع .
503
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 503