نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 467
فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة « الحمد » وسورة كاملة غيرها بعدها إلَّا في المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار على « الحمد » ، وإلَّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه ، فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكَّر قبل الركوع أعادها بعد « الحمد » أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة « الحمد » إذا كان قد قرأها . [ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ، فلو تركها وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو [1] مرّتين : مرّة للحمد ومرّة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكَّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك « الحمد » وتذكَّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمّ بالسورة . [ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت صلاته ، وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكَّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد