نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 466
لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق . نعم ، محلّ قوله : « بحول الله وقوّته » حال النهوض للقيام . [ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلَّا وضع [1] ما يصح السجود عليه على جبهته كما مرّ . [ 1491 ] مسألة 31 : من يصلَّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس . نعم ، يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ، وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد فيستحب أن يتورّك . [ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام أُمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : إرسال اليدين . الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن ، واليسرى على الأيسر . الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ، بحيث لا تزيد إحداهما على الأُخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .