responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 468


أدرك [1] ركعة من الوقت أيضاً ، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أُخرى ، وإن تذكَّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت [2] ، وإلَّا تركها وركع وصحّت الصلاة .
[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة ، وإن لم يكن قرأ إلَّا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيّته [3] حين الشروع الإتمام ، أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكَّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى ، وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكَّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالأحوط [4] إتمامها إن كان في أثنائها ، وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة ، أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها ، أو سجد وهو في الصلاة ثمّ أتمها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكَّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمداً بطلت صلاته [5] ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما



[1] الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال ، بل منع .
[2] ولو بمقدار إدراك ركعة .
[3] بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة ، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة .
[4] الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة ، والأحوط الإيماء للسجود ، وكذا في الفرع الآتي .
[5] محلّ إشكال لأنّ المفروض عدم قصد الجزئية .

468

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست