responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 45


[ 183 ] مسألة 19 : يحرم بيع الميتة [1] ، لكنّ الأقوى [2] جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة ، إنساناً أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ، قليلًا كان الدم أو كثيراً ، وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً ، كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان ، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلَّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم ، أو في القلب أو الكبد ، فإنّه طاهر . نعم ، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لردّ النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلَّف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلَّف من غير المأكول نجس على الأحوط .
[ 184 ] مسألة 1 : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة [3] ، من إنسان كان أو من غيره حتّى العلقة في البيض ، والأحوط [4] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلَّا إذا تمزّقت الجلدة .
[ 185 ] مسألة 2 : المتخلَّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنّه حرام إلَّا ما كان في اللَّحم [5] ممّا يعدّ جزءاً منه .
[ 186 ] مسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما في خبر



[1] أي النجسة .
[2] إطلاقه محلّ إشكال .
[3] على الأحوط .
[4] لا تجب رعاية هذا الاحتياط .
[5] أو ما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها .

45

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست