responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 46


فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
[ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للَّبن .
[ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال [1] .
[ 189 ] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلَّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه [2] ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
[ 190 ] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البَقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلَّف في الذبيحة إذا شك في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب [3] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ردّ النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
[ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُّمَّل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم



[1] والاحتياط لا يترك .
[2] قويّ .
[3] الظاهر أنّ مراده من الاستصحاب هو استصحاب بقاء الدم على النجاسة ، مع أنّه لا مجال له لعدم ثبوت النجاسة في الزمان السابق ، والأصلان المذكوران في التفصيل كلاهما مثبتان لا يجريان .

46

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست