responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 344


صلَّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
[ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً ، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل [ في شرائط ما يتيمّم به ] يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلَّا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلَّا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل [1] مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد . نعم ، لا يبطل مع الجهل والنسيان .
[ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمّم به مع العلم والعمد بطل [2] لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً .
[ 1110 ] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،



[1] يجري فيه ما مرّ في الوضوء .
[2] مرّ عدم البطلان .

344

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست