نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 345
ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن . [ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع [1] بين الوضوء والتيمّم وصحّت صلاته . [ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به إلَّا مع كون حالته السابقة النجاسة . [ 1113 ] مسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مر ، فينتقل [2] إلى المرتبة اللَّاحقة إن كانت ، وإلَّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً . [ 1114 ] مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له [3] يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع [4] فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . [ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي
[1] مع تقديم التيمّم وإزالة التراب عن الأعضاء في الفرض الأوّل . [2] بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به والتيمّم بالمرتبة اللَّاحقة . [3] هذا القيد يدلّ على كونه ملكاً للغير ، وعليه لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا لتوقّف الجواز في كلتا الصورتين على إذن المالك . نعم ، إذا خالف وتوضّأ يكون وضوؤه صحيحاً كما مرّ . [4] بل الأحوط ترك الوضوء .
345
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 345