نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 343
وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني . [ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمّم [1] على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح . [ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته [2] أوّلًا ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال [3] . [ 1102 ] مسألة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلَّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً . [ 1103 ] مسألة 8 : إذا لم يكن عنده إلَّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلَّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . [ 1104 ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله [4] ولو بالشراء ونحوه . [ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ . [ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب الندي ، وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . [ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن
[1] على كراهية ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . [2] بل تستحبّ كاستحباب النفض . [3] والأقوى عدم الجواز . [4] بالشرط المذكور في ماء الوضوء .
343
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 343