نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 328
زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » [ البقرة 2 : 222 ] . وقوله ( عليه السّلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » . وقوله ( عليه السّلام ) : « أيّ وضوء أطهر من الغسل » و « أيّ وضوء أنقى من الغسل » . ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل . [ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم [1] مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكَّن منه . فصل في التيمّم ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأُمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي [2] كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه [3] مع بقاء الوقت ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد ، وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ
[1] تقدّم أنّه أيضاً محلّ إشكال . [2] حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق . [3] مع عدم المشقّة والعسر .
328
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 328