responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 327


[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه وفي أوّل الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوّة ، وإن كان دون الأوّل في الفضل ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً .
[ 1054 ] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان ، حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبّة لا تكفي عن الوضوء [1] ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّاً .
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد [2] كون التداخل قهريّاً ، لكن يشترك في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة لعدم معلوميّة كونه غسلًا صحيحاً حتّى يكون مجزئاً عمّا هو معلوم المطلوبية .
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلَّامة والشهيد والمجلسي ( رحمهم الله ) استحباب الغسل نفساً ، ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو



[1] الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتاً .
[2] محلّ إشكال كما مرّ .

327

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست