نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 25
فصل [ في الماء الجاري ] الماء الجاري وهو النابع [1] السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر ، سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كلّ نابع [2] وإن كان واقفاً . [ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرّاً ينجس بالملاقاة . نعم ، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس [3] أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلًا . [ 92 ] مسألة 2 : إذا شك في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلًا ينجس [4] بالملاقاة . [ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر ، فإن كان دون الكرّ ينجس . نعم ، إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس . [ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء [5] من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
[1] والأقوى كفاية مجرّد كونه ذا مادّة وإن لم يكن بنحو النبعان ، من دون فرق بين أن تكون أرضية أو غيرها . [2] أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الجاري . [3] قد مرّ أنّ الملاك هو وجود المانع عن تحقّق السراية ، وإن كان لا يوجب التعدّد . [4] بل لا ينجس على الأقوى إلَّا إذا كان مسبوقاً بعدم المادّة . [5] في الاحتراز لاعتبار الدوام عن ذلك تأمّل .
25
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 25