نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 24
الدم تنجّس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أُخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ، وإن كان من غير سنخ وصف النجس . [ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي . [ 85 ] مسألة 13 : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج [1] على الأقوى . [ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس ، وإلَّا فلا . [ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . [ 88 ] مسألة 16 : إذا شك في التغيّر وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة . [ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم يحكم بنجاسته . [ 90 ] مسألة 18 : الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر . نعم ، الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر لاتّصاله بالمادّة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ ، كما مر .