responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 26


[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أُزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادّة شيء فاللازم مجرّد الاتّصال .
[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري [1] ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلَّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل [ في الماء الراكد : الكرّ والقليل ] الراكد بلا مادّة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ



[1] أي في عدم الانفعال لا في ترتّب جميع أحكام الماء الجاري .

26

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست