نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 196
يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركَّب من الغمس والخروج فكلَّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً . نعم ، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ . فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي أُمور [1] : أحدها : الاستبراء [2] من المنيّ بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً . الثامن : التسمية بأن يقول : « بسم الله » ، والأولى أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » .
[1] بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً . [2] فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال .
196
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 196