responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 196


يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركَّب من الغمس والخروج فكلَّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً . نعم ، لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .
فصل في مستحبّات غسل الجنابة وهي أُمور [1] :
أحدها : الاستبراء [2] من المنيّ بالبول قبل الغسل .
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماس والترتيب .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال .
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار .
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار .
السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً .
الثامن : التسمية بأن يقول : « بسم الله » ، والأولى أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » .



[1] بعضها غير ثابت فينبغي إتيانها رجاءً .
[2] فيما إذا كانت الجنابة بالإنزال .

196

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست