responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 195


باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك ، وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة ، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال .
[ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه .
[ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلَّا إذا علم [1] عموم الوقفية أو الإباحة .
[ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلَّا مع العلم بعموم الإذن .
[ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [2] .
[ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها .
[ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً [3] ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً . وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام [4] كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن



[1] أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره .
[2] بل صحيح .
[3] على الأحوط فيهما .
[4] مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس .

195

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست