responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 150


[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل [1] .
[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
[ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملَّكه كان له ، وإلَّا كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملَّكه ملك ، إلَّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .
[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلَّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلَّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال [2] .
[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لن يجز التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه .
الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلَّا بطل [3] ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلَّا



[1] بل صحيح ، والوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها ولو في الحالين .
[2] والأقوى الصحّة .
[3] على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة .

150

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست