responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


< فهرس الموضوعات > عدم كون الماء مستعملا في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم المانع من استعمال الماء < / فهرس الموضوعات > بالتوضّؤ يجوز ذلك ، حيث إنّ التفريغ واجب ، ولو توضّأ منه جهلًا أو نسياناً أو غفلة صحّ ، كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته .
[ 559 ] مسألة 20 : إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ، ففي صحّة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحّة إذا حصل منه قصد القربة .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث ولو كان طاهراً ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتّى مثل وضوء الحائض ، وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر .
وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلًا أو نسياناً بطل ، ولو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة .
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض ، أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلَّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل [1] ، ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط الإِعادة أو التيمّم .



[1] على الأحوط .

151

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست