نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 149
الذي في الشقّ ، وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . [ 549 ] مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال . [ 550 ] مسألة 11 : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلَّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلَّي في مكان آخر أو لم يتمكَّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلَّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكَّن منها . [ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ يشكل التوضّؤ منه [1] ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً . [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل ، بل لا يصحّ [2] ، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير . [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [3] .
[1] ولكنّ الوضوء صحيح كما مرّ . [2] قد مرّت الصحّة وإن كان التصرّف محرّماً . [3] بل صحيح على ما مرّ .
149
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 149