responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 127


على المحدث . نعم ، لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
[ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنّه هتك [1] ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة ، وإن كان الأولى تركه .
[ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز [2] للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس ، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك .
فصل في الوضوءات المستحبّة [ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما [3] أُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحبّ أقسام :
أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه ، كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ،



[1] أي فيما إذا كان هتكاً .
[2] إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة .
[3] قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده .

127

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست