responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 128


ووضوء الحائض للذكر في مصلَّاها .
أمّا القسم الأوّل فلأُمور :
الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين . وليس شرطاً في صحّته . نعم ، هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيّؤ [1] للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .
الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر [2] شرطيّته في الإِقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .



[1] في استحبابه بهذا القصد إشكال .
[2] لم يثبت ذلك .

128

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست