نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 128
ووضوء الحائض للذكر في مصلَّاها . أمّا القسم الأوّل فلأُمور : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين . وليس شرطاً في صحّته . نعم ، هو شرط في صحّة صلاته . الثالث : التهيّؤ [1] للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمّة ( عليهم السّلام ) ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر [2] شرطيّته في الإِقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
[1] في استحبابه بهذا القصد إشكال . [2] لم يثبت ذلك .
128
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 128