نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 122
[ 464 ] مسألة 3 : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلَّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً [1] ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي ، والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول . [ 465 ] مسألة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر ، والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنّه لو توضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ، ثمّ تبيّن كونه محدثاً كفى [2] ولا يجب ثانياً . فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإنّ الوضوء إمّا شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإمّا شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإمّا شرط في جوازه كمسّ كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل [3] ، أو شرط في تحقّق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية
[1] على تقدير إمكانه . [2] محلّ إشكال في هذا الفرض . [3] أي في حال الجنابة .
122
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 122