نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة . نعم ، الرطوبات الأُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطَّخاً بالعذرة . الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [1] ، صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور . الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة [2] القليلة ، بل الكثيرة والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . [ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلَّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ . [ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
[1] أو الأمعاء . [2] سيأتي البحث في باب الاستحاضة إن شاء الله تعالى .
121
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 121