نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 116
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شك في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شك . نعم ، لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد [1] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط [2] الدلك في هذه الصورة . [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها . [ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ [3] . وأمّا إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً . فصل في الاستبراء والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ، ثمّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهِّره ، ثمّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات ، ثمّ يضع سبابته فوق الذكر [4] وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى
[1] والظاهر عدم جريانها . [2] لا يترك . [3] بناءً على حصول الطهارة بها ، وقد عرفت الإشكال فيه بل المنع . [4] والظاهر هو العكس .
116
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 116