نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 115
الغسل تعدّد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة . وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلَّا بالماء ، إلَّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى [1] لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً . [ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحلّ [2] على الأقوى . [ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار . [ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزئ مثل الطين والوُصلة المرطوبة . نعم ، لا تضرّ النداوة التي لا تسري . [ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
[1] ولا تزول عادةً إلَّا بالماء . [2] في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال ، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك .
115
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 115