responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 117


رأسه ثلاث مرّات ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، بأن احتمل [1] أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء .
نعم ، الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
[ 451 ] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[ 452 ] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكَّن منه .
[ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته . نعم ، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة .



[1] لا يجتمع القطع بعدم البقاء مع هذا الاحتمال .

117

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست