مثل ما ورد في نجاسة السمن والزيت وشبهه ( 1 ) ، بالتفصيل بين الجامد والمائع ، فإنه يعلم منه أن الأمر دائر بينهما ، ولا خصوصية للمذكورات . ومنها : ما ورد في إيجاب إراقة المرق الذي وجدت فيه الفأرة وماتت ( 2 ) ، فإنه يعلم منها أن الوجه انفعال الماء المضاف ، دون الأمر الآخر ، خصوصا بعد الأمر بأكل اللحم بعد تطهيره وغسله ، واحتمال كون ذلك لرفع المرض الجائي من الفأرة ، بعيد عن منساق الأخبار . ومنها : ما ورد في سؤر اليهود والنصارى ( 3 ) ، فإن إطلاقاتها تشمل المضاف وكل مائع ، وهكذا ما ورد في سؤر الكلب ( 4 ) والخنزير ( 5 ) والنواصب ( 6 ) ، فإن له من الاطلاق ما يشمل المقام ، خصوصا بعد مناسبة الحكم والموضوع ، وأعمية لغة السؤر لكل ما باشره جسم الحيوان .
1 - تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 . 2 - الإستبصار 1 : 25 / 62 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 3 : 11 / 5 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 1 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 644 ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 3 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 261 / 760 ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 2 . 6 - الكافي 3 : 11 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 2 .