responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


ومنها : موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟
قال : إذا غسل فلا بأس ( 1 ) .
فبالجملة : المتتبع في النصوص والروايات ، يطمئن بأن الأمر في الملاقي للأنجاس ، ما ذهب إليه المشهور والأصحاب كلا .
شبهة الجمود على الموارد السابقة وجوابها ولو كنت في شبهة من التجاوز عن هذه الموارد إلى موارد أخر ، ومن الأخذ بتلك الاطلاقات - كما لا يبعد جدا ، فإن شرب الكلب والخنزير من الإناء ، كالنص في أن المشروب هو الماء ، كما يشهد به رواية عمار الساباطي في الأسئار ( 2 ) ، ولو أريد من الاستدلال بها إلغاء الخصوصية ، فهو خروج عن هذا الأمر ، وقد مضى البحث عنه - ومن عدم تمامية أعمية كلمة السؤر لغة ، فإن الظاهر من أقرب الموارد هو بقية الماء في الإناء ، بل قال : ثم استعير لبقية الطعام وغيره ( 3 ) تكون المسألة بلا دليل .
والعجب من الحدائق ( 4 ) حيث تجاوز عن مورد موثقة


1 - الكافي 6 : 427 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 . 3 - أقرب الموارد 1 : 486 . 4 - الحدائق الناضرة 1 : 392 .

89

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست