responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


فإن قضية المفهوم ممنوعية الخبائث ، ومنها المياه المضافة الملاقية للأنجاس والمكتسبة للقذارة بها ، وتوهم انصراف تلك الآيات إلى النجاسات الأصلية دون الاكتسابية ، لا يرجع إلى محصل .
نعم ، هي أخص من المدعى ، لعدم حصول القذارة في جميع الملاقيات كما عرفت .
ولا يخفى : أنه لا منع من التفصيل بين الملاقيات ، كما فصل كثير من المعاصرين في الوسائط الكثيرة ( 1 ) ، فكما أنهم التزموا به هناك ، لعدم تحقق صغرى الكبرى الكلية الزاجرة عن الأقذار ، لقصور السراية عرفا ، ولعدم النص خصوصا إلا في ثلاث وسائط مثلا ، كذلك لنا التفصيل بين ملاقي النجس الذي يعد عرفا مصداق النجس والقذر ، وبين ما لا يعد ، بعد ثبوت قصور النصوص الخاصة عن إيجاب الاجتناب على النعت الكلي .
هذا ، ولكنك خبير : بقصور هذه الآيات عن إثبات الحكم ولو في الجملة فيما نحن ، وقد تعرضنا لها في المكاسب المحرمة ( 2 ) ، وأنها هنالك لا تنفع شيئا ، فضلا عن هذه المسألة .
الأمر الرابع : المآثير الكثيرة وهي واردة في الموضوعات المختلفة المشار إليها في كتب الأصحاب .


1 - العروة الوثقى 1 : 173 ، المسألة 11 ، تحرير الوسيلة 1 : 123 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 221 . 2 - كتاب المكاسب المحرمة من تحريرات في الفقه ( مفقود ) .

87

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست