responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


فاهجر ) ( 1 ) .
وقد استدل به السيد في الغنية في مسألة انفعال الماء القليل ( 2 ) ، ولا وجه للاختصاص .
ومنها : قوله تعالى في سورة المائدة : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 3 ) .
وقد استدل به جماعة في مسألة حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة ( 4 ) ، ولا وجه للخصوصية بعد تحقق صغراهما في الملاقيات بالسراية والاكتساب ، لغة وعرفا وطبعا ووجدانا .
ومنها : قوله تعالى ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ( 5 ) .
وقد استدل به جماعة في المسألة السابقة ( 6 ) ، والأمر كما مضى ، ووجه التقريب في الكل واحد وواضح .
وهكذا قوله تعالى في سوره المائدة : ( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) ( 7 ) .


1 - المدثر ( 74 ) : 5 . 2 - الغنية ، ضمن الينابيع الفقهية 2 : 379 . 3 - المائدة ( 5 ) : 90 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 464 / السطر 5 ، مستند الشيعة 2 : 395 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 11 / السطر 8 . 5 - الأعراف ( 7 ) : 157 . 6 - لاحظ الأم 1 : 241 ، المحلى بالآثار 6 : 65 ، المجموع 9 : 35 . 7 - المائدة ( 5 ) : 4 .

86

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست