ومنها : التهذيب ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - والظاهر أنه ابن المعروف الثقة - عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ . والقلتان : الجرتان . وكون القلة نصف الكر ممنوع قطعا ، فيكون دليلا على أن المناط أمر آخر يتسامح في حدوده . وفي حديث الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرة تسع مائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : لا ( 3 ) . وفي هذه شهادة على أن الحدود كثيرة الاختلاف ، وربما يختلف الحكم باختلاف مقدار النجاسة الملاقية ، والالتزام بأن القلتين أكثر من الكر كثيرا مما لا بأس به ، إلا أنه شاهد على ما ذكرناه ، وسنذكر تفصيله إن شاء الله تعالى ( 4 ) . ومنها : معتبر محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 415 / 1309 . 2 - الإستبصار 1 : 7 / 6 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 418 / 1320 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 8 . 4 - يأتي في الصفحة 287 - 289 .