قال : اغسله في المركن مرتين . . . ( 1 ) إلى آخره . فإن المركن كما مضى ، من الظروف الكبيرة غير البالغة حد الكر بالضرورة ، ويكون من أشباه الحب والجرة ( 2 ) . ومنها : المطلقات الكثيرة التي استدل بها القائل بعدم الانفعال ، وقد مضى حالها ( 3 ) ، إلا أنها تدل على الاطلاق بالنسبة إلى خصوصية الحد الشرعي ، فهي منفية بها قطعا ، ضرورة أن الالتزام بكون جميع تلك الموارد تزداد على الكر ، غير صحيح ، ويشهد له سؤاله ( عليه السلام ) في الرواية السابقة ، وترك الاستفصال دليل على أن الحكم موضوعه الأعم ، فافهم . ومنها : نفس روايات الأوزان ( 4 ) والمساحات ( 5 ) ، فإنها شاهدة على أن الحد الذي لا ينجسه شئ ، لا يتسامح فيه كثيرا ، فالمدار على أن لا يكون الأقل مما ورد في الأخبار والمآثير ، ولا نبالي بالالتزام بعدم لزوم ذلك أيضا ، بل الميزان هي الكثرة العرفية المعبر عنها بكلمة الأشباه في الرواية ، وبكلمة الكبير بل والكثير فيها كما عرفت ، وحدود ذلك مما يعرفه العرف ، وربما تختلف مصاديقها حسب النجاسات ومقدارها الواردة عليه ، لشهادة بعض الأخبار بذلك ، كما أشير إليه .
1 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - تقدم في الصفحة 253 . 3 - تقدم في الصفحة 238 - 253 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 . 5 - وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 .